السؤال: إني استقدمت عمالا من الخارج واتفقت معهم أنهم يدفعون لي كل واحد
خمسمائة ريال مقابل كفالتهم لمدة سنتين، وبعضهم يستفيد أكثر من الذي يدفعه
وبعضهم لا يحصل على شيء، فما هذا هل حرام أم لا؟
الجواب: هذه المسألة لم نر فيها من أهل العلم ما يدل على الجواز، وقد نظر فيها هيئة كبار العلماء
ورأوا فيها أنه ينبغي للمؤمن في مثل هذا أن لا يستقدم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة فإنها طريقة
حكيمة، ويستقدمهم بأجرة معلومة بينه وبينهم للعمل عنده، ويكونون مضبوطين من جهته
ويتحرى الناس الطيبين المعروفين بالخير حتى لا يضر المسلمين.
فإذا استقدمهم على حسابه شغلهم عنده أو اتفق معهم على الشغل عند غيره بالراتب الذي اتفق
معهم عليه، هذا لا بأس يشغلهم على حسابه ويعطيهم الراتب، وإذا تخلى عنهم وصاروا يعملون
لحسابهم وهم مرضيون عنهم في أنفسهم على الطريقة التي رسمتها الدولة فلا بأس بذلك
أما أن يستقدمهم ويأخذ منهم فلوس لأجل الكفالة فلا، هذا لا يصلح.
تسلم الاياااادي على رووووعة الجلب المميز جزآك الله خير الجزاء وجنةٍ الفردوس الاعلى .. بآرك الله فيك على الطَرح القيم وَ في ميزآن حسناتك ..
آسأل الله أنْ يَرزقـك فسيح آلجنات !!
دمت بحفظ الله و رعاية الرحمن ..
كنت هنا ..
تسلم الاياااادي على رووووعة الجلب المميز جزآك الله خير الجزاء وجنةٍ الفردوس الاعلى .. بآرك الله فيك على الطَرح القيم وَ في ميزآن حسناتك ..
آسأل الله أنْ يَرزقـك فسيح آلجنات !!
دمت بحفظ الله و رعاية الرحمن ..
كنت هنا ..