ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

( إعلانـــاتــنـآ)  
     
     
   

 

{ ❆فَعِـاليَـآتنـــا ❆ ) ~
                      

 

 

♥ ☆ ♥ اعلانات عشق الليالي ♥ ☆ ♥

عدد مرات النقر : 1,873
عدد  مرات الظهور : 53,998,374 
عدد مرات النقر : 781
عدد  مرات الظهور : 33,330,927 
عدد مرات النقر : 1,713
عدد  مرات الظهور : 33,330,619 
عدد مرات النقر : 1,278
عدد  مرات الظهور : 33,330,486 
عدد مرات النقر : 805
عدد  مرات الظهور : 21,320,899
فلاش
عدد مرات النقر : 1,358
عدد  مرات الظهور : 64,147,856 
عدد مرات النقر : 1,680
عدد  مرات الظهور : 65,467,708 عشق الليالي
عدد مرات النقر : 2,279
عدد  مرات الظهور : 65,493,300 مساحة إعلانية 2
♥ ☆ ♥ اعلانات عشق الليالي ♥ ☆ ♥
فعالية كل يوم سؤال ؟
عدد مرات النقر : 8,266
عدد  مرات الظهور : 43,024,926مجلة عشق الليالي العدد الثاني عشر ( 12 ) عدد خاص بـ شهر ذو الحجه
عدد مرات النقر : 8,633
عدد  مرات الظهور : 42,361,864المئويه الثامنه لــ عشق اليالي
عدد مرات النقر : 5,839
عدد  مرات الظهور : 34,649,949عزف الحروف
عدد مرات النقر : 8,597
عدد  مرات الظهور : 65,272,535مركز رفع عشق الليالي
عدد مرات النقر : 23,846
عدد  مرات الظهور : 65,493,327


 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 05-09-2024, 02:12 PM

آتووق إليك متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
اوسمتي
وسام الالفيه الميه وسام شعاع متوهج وسام الحضور الراقي الالفيه 93 
 
 عضويتي » 642
 جيت فيذا » Apr 2024
 آخر حضور » اليوم (09:22 AM)
آبدآعاتي » 103,253
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
 التقييم » آتووق إليك has a reputation beyond reputeآتووق إليك has a reputation beyond reputeآتووق إليك has a reputation beyond reputeآتووق إليك has a reputation beyond reputeآتووق إليك has a reputation beyond reputeآتووق إليك has a reputation beyond reputeآتووق إليك has a reputation beyond reputeآتووق إليك has a reputation beyond reputeآتووق إليك has a reputation beyond reputeآتووق إليك has a reputation beyond reputeآتووق إليك has a reputation beyond repute
ام ام اس ~
MMS ~
 
Lightbulb .. وجود المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة ..

Facebook Twitter





قالَ الْمُصَنِّفُ –رحمه الله-: "وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ: وُجودُ مَحْرَمِهَا، وَهُوَ: زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُباحٍ".


هُنَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله- شَرْطًا خاصًّا بِالْمَرْأَةِ دونَ الرَّجُلِ، وَهُوَ: الْمَحْرَمُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَيُشْتَرَطُ لِوُجوبِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ: وُجودُ مَحْرَمِهَا)؛ أي: يُشْتَرَطُ لِوُجوبِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ: وُجودُ الْمَحْرَمِ، هَذَا مَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله-.

وَالْكَلامُ هُنَا سَيَكونُ كَالتَّالِي:
أَوَّلًا: اشْتِراطُ الْمَحْرَمِ فِي حَجِّ الْمَرْأَةِ.

وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فيهَا خِلافٌ بَيْنَ الْعُلَماءِ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: اشْتِراطُ الْمَحْرَمِ لِلْمَرْأَةِ في الْحَجِّ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ كَمَا قَرَّرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[1]؛ لِحَديثِ ابْنِ عَبَّاسٍ –رضي الله عنه- قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»[2].

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّابَّةِ وَالْعَجوزُ، وَقَصيرِ السَّفَرِ وَطَوِيلِهِ.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْمَرْأَةَ تَحُجُّ فَرْضَهَا مَعَ النِّساءِ الثِّقاتِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ[3]، وَاخْتارَ هَذَا الْقَوْلَ شَيْخُ الْإِسْلامِ[4]. لَكِنَّ حَديثَ ابْنِ عَبَّاسٍ صَريحٌ في الْمَسْأَلَةِ؛ وَلَا اجْتِهادَ مَعَ النَّصِّ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

ثانيًا: مَنْ هُوَ الْمَحْرَمُ؟ وَهَذَا ذَكَرَهُ –رحمه الله- بِقَوْلِهِ: (وَهُوَ: زَوْجُهَا، أَوْ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبيدِ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُباحٍ).


وُصِفَ الْمَحْرَمُ بِكَوْنِهِ مَحْرَمًا؛ لِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِ نِكاحَ هَذَا النَّوْعِ مِنَ النِّساءِ؛ فَمَنْ حَرُمَ عَلَيْهِ نِكاحُ الْمَرْأَةِ بِسَبَبِ النَّسَبِ، أَوْ الرَّضاعَةِ، أَوْ الْمُصاهَرَةِ: فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ مَحْرَمًا لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ؛ فَيَجوزُ لَهُ أَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَأَنْ يَخْتَلِيَ بِهَا، وَأَنْ يُصافِحَهَا وَنَحْوَهُ مِمَّا لَا فِتْنَةَ فيهِ.

وَقَدْ بَيَّنَ الْعُلَماءُ أَنَّ لِلْمَحْرَمِ خَمْسَةَ شُروطٍ[5]:
أَحَدُهَا:أَنْ يَكونَ مُسْلِمًا.

الثَّانِي:أَنْ يَكونَ بَالِغًا.

الثَّالِثُ:أَنْ يَكونَ عاقِلًا.

الرَّابِعُ:أَنْ يَكونَ ذَكَرًا.

الْخامِسُ: أَنْ يَكونَ بَصيرًا، وَهَذَا الشَّرْطُ اشْتَرَطَهُ بَعْضُ الْأَصْحابِ.

وَلِلْمُحْرِمِ ثَلاثُ جِهاتٍ، كَمَا أَشارَ إِلَى ذَلِكَ الْمُؤَلِّفُ –رحمه الله-:
الْجِهَةُ الْأُولَى: مَنْ يَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ، وَهُمْ سَبْعَةٌ:
1- الْأَبُ مَهْمَا عَلَا.

2- وَالِابْنُ مَهْمَا نَزَلَ.

3- وَالْأَخُ سَواءٌ كانَ أَخًا شَقيقًا، أَوْ أَخًا لِأَبٍ، أَوْ أَخًا لِأُمٍّ.

4- وَالْعَمُّ.

5- وَابْنُ الْأَخِ.

6- وَابْنُ الْأُخْتِ.

7- وَالْخالُ.

الْجِهَةُ الثَّانِيَةُ: مَنْ يَحْرُمُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِالرَّضاعَةِ، وَهُمْ سَبْعَةٌ كَالنَّسَبِ سَواء.

الْجِهَةُ الثَّالِثَةُ: مَنْ يَحْرُمُ بِالْمُصاهَرَةِ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ:
1- أَبُو الزَّوْجِ.

2- وَابْنُ الزَّوْجِ.

3- وَزَوْجُ الْبِنْتِ. وَهَؤُلاءِ الثَّلاثَةُ يَحْرُمونَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ.

4- وَزَوْجُ الْأُمِّ، وَهَذَا لَا يَكونُ مَحْرَمًا إِلَّا إِذَا دَخَلَ بِأُمِّهَا.


فَالْمَحارِمُ إذًا: سَبْعَةُ رِجالٍ مِنَ النَّسَبِ، وَسَبْعَةٌ مِنَ الرَّضاعَةِ، وَأَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُصاهَرَةِ.

وَيُضافُ أَيْضًا: أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُصاهَرَةِ مِنْ جِهَةِ الرَّضاعِ.

فَيُصْبِحُ الْمَجْموعُ: اثْنَيْنِ وَعِشْرينَ رَجُلًا، وَهَؤُلاءِ الرِّجالُ يُعْتَبَرونَ مَحارِمَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ، وَيُضافُ إِلَيْهِمْ: الزَّوْجُ.

وَنَحْنُ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْجِهاتِ الثَّلاثَ مِنْ جِهَةِ الرَّجُلِ، فَإِذَا قُلْنَا: الْأَبُ، فَيُقابِلُهُ: الْأُمُّ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُلِ، وَإِذَا قُلْنَا مَثَلًا: أَوَّلُ الْمَحارِمِ الْأَبُ فَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَرْأَةِ فَيُعْكَسُ الرَّجُلُ وَيُعْلَمُ أَنَّ الْمُرادَ الْأُمُّ، وَهَكَذَا.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ –رحمه الله-: (عَلَى التَّأْبيدِ)، يَخْرُجُ بِهِ: التَّحْريمُ الْمُؤَقَّتُ، مِثْلُ أُخْتِ الزَّوْجَةِ، أَوْ عَمَّتِهَا، أَوْ خالَتِهَا.

وَقَوْلُهُ –رحمه الله-: (أَوْ سَبَبٍ مُباحٍ)، يَخْرُجُ بِهِ:
- مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِسَبَبٍ مُحَرَّمٍ؛ فَإِذَا زَنَى -وَالْعِياذُ بِاللهِ- بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهُ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وَلَكِنْ لَا يَكونُ مَحْرَمًا لَهُمَا، وَهَذِهِ مَسْأَلَةٌ اخْتَلَفَ فيهَا الْعُلَماءُ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: ثُبوتُ الْحُرْمَةِ بِالزِّنَا، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَرِوايَةٌ عِنْدَ الْمالِكِيَّةِ[6]؛ لِأَنَّ هَذَا الْوَطْءَ الْمُحَرَّمَ كَالْوَطْءِ الْحَلالِ في تَحْريمِ الْمُصاهَرَةِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا؛ لِعُمومِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ [النساء: 23].

الْقَوْلُ الثَّانِي: عَدَمُ ثُبوتِ الْحُرْمَةِ بِالزِّنَا، وَأَنَّ أُمَّ الْمَزْنِيِّ بِهَا لَيْسَتْ حَرامًا عَلَى الزَّانِي وَكَذَلِكَ بِنْتُهَا، وَهَذَا قَوْلٌ عِنْدَ الْمالِكِيَّةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ[7]، قالُوا: لِعُمومِ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: 24]، وَالْحَرامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلالَ.

وَأَيْضًا: لَوْ وَطِأَ رَجُلٌ امْرَأَةً وَطْءَ شُبْهَةٍ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بِذَلِكَ مَحْرَمًا، فَلَوْ تَزَوَّجَ مثلًا امْرَأَةً،ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضاعِ: فَلَا يَكونُ مَحْرَمًا لِأُمِّهَا، وَلَا لِبِنْتِهَا.

وَأَيْضًا: لَوْ لاعَنَ امْرَأَتَهُ؛ فَلَا يَكونُ مَحْرَمًا لِأُمِّهَا وَلَا لِبِنْتِهَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْريمًا مُؤَبَّدًا، نَسْأَلُ اللهَ الْعافِيَةَ وَالسَّلامَةَ.

وَهُنَا بَعْضُ الْمَسائِلِ الْمُهِمَّةِ الَّتِي يَنْبَغِي التَّنْبيهُ عَلَيْهَا:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: نَفَقَةُ الْمَحْرَمِ الَّذِي يَذْهَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ لِحَجِّهَا وَعُمْرَتِهَا: تَكونُ عَلَى الْمَرْأَةِ؛ فَيُشْتَرَطُ عَلَيْهَا: أَنْ تَقومَ بِنَفْسِهَا، وَبِمَحْرَمِهَا. فَإِذَا لَمْ تَقْدِرْ عَلَى النَّفَقَةِ: فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَجُّ، وَلَا الْعُمْرَةُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَحْرَمِهَا أَنْ يَحُجَّ بِهَا، وَبَذَلَتْ لَهُ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ؛ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ. وَالْمَسْأَلَةُ فيهَا خِلافٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ إِنْ بَذَلَتِ الْمَرْأَةُ لِلْمَحْرَمِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَهَذَا هُوَ الصَّحيحُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[8]؛ قالُوا: لِأَنَّ فِي الْحَجِّ مَشَقَّةٌ شَديدَةٌ، وَكُلْفَةٌ عَظيمَةٌ، فَلَا تَلْزَمُ أَحَدًا لِأَجْلِ غَيْرِهِ، كَمَا لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا إِذَا كانَتْ مَريضَةً.

الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ إِنْ بَذَلَتْ لِلْمَحْرَمِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ بِأَنْ يُسافِرَ مَعَهَا، وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[9].

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِنْ حَجَّتِ الْمَرْأَةُ بِدُونِ مَحْرَمٍ: حَرُمَ وَأَجْزَأَ.


[1] انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 469، 470)، والمبسوط للسرخسي (4/ 110).

[2] أخرجه البخاري (3006)، ومسلم (1341).

[3] انظر: التبصرة للخمي (3/ 1273)، والمجموع (8/ 343).

[4] انظر: مجموع الفتاوى (26/ 13).

[5] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 230، 231)، والإنصاف، للمرداوي (8/ 87).

[6] انظر: التجريد، للقدوري (9/ 4449)، والمعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 816)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (5/ 138).

[7] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 816)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (5/ ).

[8] انظر: المغني لابن قدامة (3/ 231)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 262).

[9] انظر: الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (2/ 335).




 توقيع : آتووق إليك






الريم : من يد ما نعدمها يارب

عشق الليالي : شكري وتقديري لك

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:23 AM



 »:: تطويرالكثيري نت :: إستضافة :: تصميم :: دعم فني ::»

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education