{ ❆اعلانات عشق الليالي ❆ ) ~ | |||||||||
|
|
|||
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
ما حُـكم الحلف بلفظ " أقسم بآيات الله " ؟
سؤالي : ما حكم الحلف بهذه الطريقة أقسم بآيات الله
وشكرا لكم الجواب : القَسَم والْحَلِف بآيات الله فيه تفصيل : إن كان قصد آيات الله الْمَتْلُوَّة المقروءة ، فلا حرج . وإن قَصَد جميع آيات الله ، فلا ؛ لأنه يدخل في آيات الله الآيات الكونية ، وهي مخلوقة لا يجوز الْحَلِف بها . وفي المسألة تفصيل : إذا كان الحالف يقصد أن يحلف بالقرآن الذي هو كلام الله ، فلا حرج في ذلك ؛ لأنه يحلف بصفة من صفات الله ، وهي الكلام ، فإن الله تبارك وتعالى تَكلَّم بالقرآن . وإذا كان يحلف بالقرآن ويقصد به المصحف ، فقد أجازه بعض العلماء ، ومَنَع مِنه آخرون ؛ لأن المصحف يشمل الأوراق والغلاف . قال قتادة : يُكْرَه الحلف بالمصحف وبالعتق والطلاق . وقد أجاز بعض العلماء الحلف بالمصحف ، إذا قصد الحالِف القَسَم بِكلام الله وحده ، وتركه أوْلَى . قال ابن قدامة : وإن حلف بالمصحف ، انعقدت يمينه ... ولم يَكْرَه ذلك إمامُنا وإسحاق ؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه ، وهو القرآن ، فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين . اهـ . وقال شيخنا العثيمين : إذا كان المصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله تعالى من صفاته ؛ فإنه يجوز الحلف بالمصحف ، بأن يقول الإنسان : والمصحف ، ويقصد ما فيه مِن كلام الله عز وجل ، وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة رحمهم الله . ومع هذا ، فإن الأوْلَى للإنسان أن يَحلف بما لا يُشوّش على السامعين ، بأن يحلف باسم الله عز وجل فيقول : والله ، ورب الكعبة ، أو : والذي نفسي بيده ، وما أشبه ذلك مِن الأشياء التي لا تَستنكرها العامة ، ولا يحصل لديهم فيها تشويش ، فإنّ تَحديث الناس بما يَعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى . اهـ . ومثله الحلف بآيات الله فيقول بعض الناس : قسما بآيات الله . ففيه التفصيل أيضا : إن كان قصد آيات الله المتلوّة المقروءة ، فلا حرج . وإن قصد جميع آيات الله ، فلا ؛ لأنه يدخل في آيات الله الآيات الكونية . وأما الحلف على المصحف فبدعة مُحدثة لا أصل لها . وينتشر عند بعض الناس إذا أراد تعظيم الحلف وتغليظه أن يحلف على المصحف . وهذا لا يجوز . وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة : يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف . وفيها أيضا : الحلف على المصحف أو على (صحيح البخاري) لا أصل له في الشرع ، وإنما هو مِن عَمَل بعض الجهال ، فيجب ترك هذه العادة ، وتعظيم اليمين بالله عز وجل مِن غير أن يَكون ذلك على المصحف أو (صحيح البخاري) أو غيرهما . اهـ . وقال شيخنا العثيمين : إذا حَلف بالله سبحانه وتعالى ، فإنه لا حاجة لأن يأتي بالمصحف فيحلف عليه ، فالحلف على المصحف أمْر لم يكن عند السلف الصالح ، ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف ، لم يكونوا يحلفون على المصحف ، فليحف الإنسان بالله سبحانه وتعالى دون أن يكون ذلك على المصحف . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
|
06-08-2021, 10:52 AM | #2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك وأسال الله لك التوفيق دائما
|
|
|