{ ❆اعلانات عشق الليالي ❆ ) ~ | |||||||||
|
|
|||
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
زكاة النقدين
وجوب الزكاة في الذهب:
ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه فذكر الأحاديث والآيات في ذلك وأجودها حديث عمر بن الخطاب وكتابه في الصدقة وذكر عن عمر بن عبد العزيز: أن الصدقة لا تكون إلا في العين والحرث والماشية واختاره. وقال ابن عبد البر: وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر. وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب. إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة[1]. حكم خاتم الفضة: أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة[2]. حكم خاتم الذهب: بخلاف خاتم الذهب: فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة[3]. نصاب الفضة: فصل "فنصاب الورق" التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله: "خمس أواق من الورق" وهذا مجمع عليه. وفي حديث أنس في الصحيحين أيضا: "وفي الرقة ربع العشر"[4]. وما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف[5]. نصاب الذهب: وأما "نصاب الذهب" فقد قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أن الزكاة. تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. فقد حكى مالك إجماع أهل المدينة وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً. نقله ابن المنذر. وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف[6].
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
05-06-2021, 10:25 PM | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
اثابكم الله خير الثواب و خير الجزاء
تسلم الاياااادي على رووووعة الموضوع دمتم و دام لنا عطائك الطيب .. بآرك الله فيك .. دمت بحفظ الله و رعاية الرحمن .. كنت هنا ..
|
|
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|