{ ❆اعلانات عشق الليالي ❆ ) ~ | |||||||||
|
|
|||
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
رحيق الفتوى ...الرجوع فى الهبة لا يجوز.. وتراضى الإخوة ضرورى عند الميراث ( 3 )
تُوفى ابن أخى الشقيق، وليس له أقارب إلا زوجته وعدد من الإخوة والأخوات من الأم وأنا وأختى الشقيقة التى هى عمته، فهل لى ولها ميراث فيه؟ وما مقدراه؟ د. محمد نبيل غنايم: حسب قواعد الميراث التى بينها القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين: فى المسألة أصحاب فروض وعصبات، وأرحام، أما أصحاب الفروض، فهم الذين سمى الله تعالى لهم نصيبا محددا فى القرآن الكريم، وهؤلاء يأخذون هذا الفرض بلا زيادة ولا نقصان، أما العاصب فهو الذى يأخذ التركة كلها إذا لم يوجد غيره، ويأخذ البقية بعد أصحاب الفروض، وأحيانا لا يبقى له شىء لأن الفروض تكون قد استوعبت كل التركة. وفى هذه المسألة عندنا أصحاب فروض هم الزوجة والإخوة من الأم ذكورا وإناثا، وعندنا عصبة واحدة هو العم لأنه أولى رجل ذكر، أما العمة فهى من ذوات الأرحام وهؤلاء لا يرثون مع أصحاب الفروض والعصبات، ولا يستطيع العم أن يعصب العمة مع أنها أخته، لأن عصبته ضعيفة بسبب بعد القرابة. وعلى هذا تنحصر التركة فى الزوجة والإخوة لأم، والعم.. أما الزوجة فتأخذ الربع لأن الميت ليس له أولاد منها ولا من غيرها، وفى ذلك يقول الله تعالى: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ»، ولجميع الإخوة والأخوات لأم الثلث ويقسم بينهم بالتساوى للأخت مثل الأخ، قال تعالى: «وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ»، وللعم البقية بالتعصيب لأنه أولى رجل ذكر، كما قال الرسول، صلى الله عليه وسلم، (ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقى فلأولى رجل ذكر). وتُقسم المسألة على اثنى عشر سهما (للزوجة الربع)، وهو ثلاثة أسهم، وللإخوة لأم (الثلث)، وهو أربعة أسهم، وللعم البقية بالتعصيب، وهو خمسة أسهم، وليس للعمة شىء، لأنها من ذوى الأرحام، إلا أنه يُستحب إعطاؤها شيئا ولو قليلا، من باب الاستحباب، وليس الوجوب.
لكم خالص تحياتى وتقديرى الدكتور علـى
|
07-01-2022, 07:03 PM | #2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|