عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-24-2022, 07:57 AM

ديہمہ غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
اوسمتي
وسام المؤسس عشق اليالي عيد اضحى مبارك وسام شكر فعالية الحج الكاتب المميز 
لوني المفضل Darkkhaki
 عضويتي » 313
 جيت فيذا » Oct 2021
 آخر حضور » 07-29-2022 (02:14 PM)
آبدآعاتي » 1,315,552
الاعجابات المتلقاة » 8905
الاعجابات المُرسلة » 5652
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » ديہمہ has a reputation beyond reputeديہمہ has a reputation beyond reputeديہمہ has a reputation beyond reputeديہمہ has a reputation beyond reputeديہمہ has a reputation beyond reputeديہمہ has a reputation beyond reputeديہمہ has a reputation beyond reputeديہمہ has a reputation beyond reputeديہمہ has a reputation beyond reputeديہمہ has a reputation beyond reputeديہمہ has a reputation beyond repute
مشروبك  » مشروبك   الاسلامي
قناتك   » قناتك Windows 2000
ناديك  » اشجع 17سنه
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
مزاجي:
افتراضي حديث: نهى رسول الله أن يشرب من في السقاء أو القربة



27- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يشرب مِن فِي السقاء أو القربة"؛ متفق عليه.



أخرج الحاكم من حديث عائشة بسند قوي بلفظ: "نهى أن يشرب مِن في السقاء؛ لأن ذلك يُنتنه"، وهذا يقتضي أن يكون النهي خاصًّا بمن يشرب، فيتنفس داخل الإناء، أو باشر بفمه باطن السقاء, أما من صبَّ من القربة داخل فمه من غير مماسة، فلا, ومنها أن الذي يشرب من فم السقاء، قد يغلبه الماء، فينصب منه أكثر من حاجته، فلا يأمن أن يشرق به أو تَبتل ثيابه؛ قال ابن العربي: وواحدة من الثلاثة تكفي في ثبوت الكراهة, وبمجموعها تقوى الكراهة جدًّا، وقال الشيخ محمد بن أبي جمرة ما ملخصه: اختُلِف في علة النهي، فقيل: يخشى أن يكون في الوعاء حيوان، أو ينصب بقوة، فيشرق به، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب، فربما كان سبب الهلاك، أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب، فيتقذَّره غيره، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة، فيكون من إضاعة المال, قال: والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها ما يقتضي التحريم, والقاعدة في مثل ذلك ترجيح القول بالتحريم, وقد جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي، وحمَل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة, وأطلق أبو بكر الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النهي ناسخة للإباحة؛ لأنهم كانوا أولاً يفعلون ذلك، حتى وقع دخول الحيَّة في بطن الذي شرب من فم السقاء، فنسخ الجواز، قلت: ومن الأحاديث الواردة في الجواز، ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث عبدالرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة، قالت: "دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فشرِب مِن في قربة معلقة"، وفي الباب عن عبدالله بن أُنيس عند أبي داود والترمذي، وعن أم سلَمة في "الشمائل"، وفي مسند أحمد والطبراني، والمعاني؛ للطحاوي, قال [الحافظ العراقي] في شرح الترمذي: لو فرق بين ما يكون لعذر - كأن تكون القربة معلقة، ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناءً متيسرًا، ولم يتمكن من التناول بكفِّه - فلا كراهة حينئذ، وعلى ذلك تحمل الأحاديث المذكورة، وبين ما يكون لغير عذر، فتحمل عليه أحاديث النهي، قلت: ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة، والشرب من القربة المعلقة أخصُّ من الشرب من مطلق القربة, ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقًا، بل على تلك الصورة وحدها, وحملها على حال الضرورة جمعًا بين الخبرين، أَولَى من حملها على النسخ، والله أعلم.

وقد سبق ابن العربي إلى نحو ما أشار إليه [الحافظ العراقي]، فقال: يحتمل أن يكون شربه - صلى الله عليه وسلم - في حال ضرورة؛ إما عند الحرب، وإما عند عدم الإناء، أو مع وجوده، لكن لم يتمكن لشغله من التفريغ من السقاء في الإناء، ثم قال: ويحتمل أن يكون شرب من إداوة, والنهي محمول على ما إذا كانت القربة كبيرة؛ لأنها مظنة وجود الهوام, كذا قال، والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شيء من الهوام فيها، والضرر يحصل به ولو كان حقيرًا، والله أعلم؛ [عن فتح الباري؛ للحافظ ابن حجر].




 توقيع : ديہمہ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس