الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ..)
♦ الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾.
♦ السورة ورقم الآية: النور (6).
♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ يقذفوهن بالزِّنا ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾ يشهدون على صحَّة ما قالوا إلاَّ هم ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ أربع مرات أنَّه صادقٌ فيما قذفها به يُسقط عنه الحدَّ ثم يقول في الخامسة: لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فإذا فعل الزَّوج هذا وجب الحدُّ على المرأة ويسقط ذلك عنها بأن تقول: أشهد بالله إنَّه لمن الكاذبين فيما قذفني به أربع مرات.
♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ﴾، يَقْذِفُونَ نِسَاءَهُمْ، ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ ﴾، يَشْهَدُونَ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالُوا، ﴿ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾ أَيْ غَيْرَ أَنْفُسُهُمْ، ﴿ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾، قَرَأَ حمزة والكسائي وَحَفْصٌ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ» بِرَفْعِ الْعَيْنِ عَلَى خَبَرِ الِابْتِدَاءِ، أَيْ: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ الَّتِي تَدْرَأُ الْحَدَّ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ، وَقَرَأَ الْآخَرُونَ بِالنَّصْبِ أَيْ: فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ.
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|