ما حكم من يترك السحور؟
السؤال:
هل يجب على الموظف الذي يتقاضى راتبًا شهريًّا زكاة في هذا الراتب، رغم أنه لا يحول عليه الحول؟ أرجو إرشادنا جزاكم الله خيرًا. الجواب: الراتب ليس فيه زكاةٌ إذا لم يحل عليه الحول، ومَن قال: إنَّ على مَن أتاه مالٌ زكاةً في الحال، فقد غلط، إنما الزكاة تجب إذا حال الحولُ، فإذا حال الحولُ يزكَّى، فإذا كان الراتبُ محفوظًا أو بعضه حتى حال عليه الحولُ وهو يبلغ النِّصابَ زكَّاه في المئة اثنان ونصف، أما إذا كان لا يحول عليه الحولُ، بل يصرفه في حاجاته، فلا زكاةَ عليه. وهكذا مَن ورث إرثًا، أو أُعطي هديةً: نقودًا، أو مساعدةً في زواجٍ، وأنفقها في الحال، ما حال عليها الحول، أنفقها في حاجاته فلا زكاةَ عليه، إنما الزكاة إذا حال الحولُ على الإرث، على المال الذي ورثه، أو الذي سُوعِد به في الزواج أو غيره إذا حال عليه الحولُ زكَّاه، أما إذا أنفقه في حاجاته قبل تمام الحول فلا زكاةَ فيه. _ الإمام ابن باز رحمه الله. |
جزاك الله خيراً على انتقائك القيم وجعلها ربي في ميزان حسناتك وفي انتظار المزيد http://investigate-islam.com/fwasel/29.gif |
جزاك الله كل خير
|
جزاك الله خيرا
يعطيك العافيه يارب اناار الله قلبكك بالايمــــــــان وجعل ماقدمت في ميزان حسناتكـ لكـ شكري وتقديري |
|
|
جزاك الله خير ورزقك الجنان |
http://mamietitine.m.a.pic.centerblo...0_g8tphv43.gif كل الشكر وكل التقدير لحضرتك على روعة ما قدمت لنـــا من موضوع اكثر من رائع اللهم اكرمك وأسعدك وبارك فيك ربنا يجعل كل ما تقدمونه في موازين حسناتكم ويجازيك عنا خير الجــزاء يااااااااااااااااارب لك كل تحياتى وتقديرى وحبى الدكتــور علــى http://mamietitine.m.a.pic.centerblo...0_g8tphv43.gif |
اقتباس:
الجواب: لا حرج فيه، صومه صحيح، وإن لم يتسحر، لكنه ترك السنة.. السنة أن يتسحر؛ لقول النبي ﷺ: تسحروا فإن في السحور بركة في الفرض والنفل، السنة أن يتسحر، كان النبي يتسحر -عليه الصلاة والسلام- فالسنة أن يتسحر بما تيسر من تمر، أو أي طعام، أو فاكهة، يتسحر بما تيسر، هذا هو السنة يستعين بذلك على صيامه، فإن صام ولم يتسحر؛ فلا حرج صومه صحيح، واصل النبي ﷺ بجماعة من الصحابة، يومين من غير سحور. نعم. بغير سحور، ولا فطور. نعم. |
لسعة عشق
جزاك الله خير على طرحك القيم بارك الله فيك وكثر من امثالك لاخلا ولا عدم |
الساعة الآن 12:41 AM |
»:: تطويرالكثيري نت :: إستضافة :: تصميم :: دعم فني ::»
Powered by vBulletin® Version 3.8.8