بْحھَہّ عِشّق
02-16-2022, 06:40 AM
السؤال:
أنا امرأة حائرة في أمري، وهي أني تزوجت زوجاً، والآن مضى على زواجي عشر سنوات، وبعد ما مضت العشر سنوات تزوج امرأة أخرى، وتغير علي من ناحية الليل -أي: ليلتي- وإذا قلت له طلقني أمرني بالانتظار، ويقول لي: إن الأمر هذا غصب علي، لا أقدر أن أطلقك. ويقول: انتظري. وإني امرأة مخلصة لزوجي حق الإخلاص، وإني الآن ليس معي ولا ولد، وإني الآن إذا أردت طلب الطلاق سمعت أن طلب الطلاق لا يجوز؛ لأني سمعت أن أبغض ما عند الله هو الطلاق، أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الشيخ: نقول: إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين ضرتك فهذا حرامٌ عليه، ولا يجوز له. وقد جاء في الحديث: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». فيجب عليه العدل بينكما، ولكن إذا لم يقم بالواجب عليه فإنه لك الحق في أن تطلبي منه الطلاق؛ لأن سؤال المرأة طلاق زوجها -أي أن يطلقها زوجها- إذا كان له سبب شرعي فلا حرج فيه. وقد فعلت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها، سألت الطلاق منه ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت تكرهه كراهةً شديدة. فإذا كان هناك سبب شرعي لسؤال المرأة طلاق نفسها فلا حرج عليها في ذلك.
أنا امرأة حائرة في أمري، وهي أني تزوجت زوجاً، والآن مضى على زواجي عشر سنوات، وبعد ما مضت العشر سنوات تزوج امرأة أخرى، وتغير علي من ناحية الليل -أي: ليلتي- وإذا قلت له طلقني أمرني بالانتظار، ويقول لي: إن الأمر هذا غصب علي، لا أقدر أن أطلقك. ويقول: انتظري. وإني امرأة مخلصة لزوجي حق الإخلاص، وإني الآن ليس معي ولا ولد، وإني الآن إذا أردت طلب الطلاق سمعت أن طلب الطلاق لا يجوز؛ لأني سمعت أن أبغض ما عند الله هو الطلاق، أفيدوني جزاكم الله خيراً.
الجواب:
الشيخ: نقول: إذا كان الرجل لا يعدل بينك وبين ضرتك فهذا حرامٌ عليه، ولا يجوز له. وقد جاء في الحديث: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». فيجب عليه العدل بينكما، ولكن إذا لم يقم بالواجب عليه فإنه لك الحق في أن تطلبي منه الطلاق؛ لأن سؤال المرأة طلاق زوجها -أي أن يطلقها زوجها- إذا كان له سبب شرعي فلا حرج فيه. وقد فعلت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنها، سألت الطلاق منه ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها كانت تكرهه كراهةً شديدة. فإذا كان هناك سبب شرعي لسؤال المرأة طلاق نفسها فلا حرج عليها في ذلك.